مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كيفية إخراج الزكاة على مال التجارة المشترك..الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية إنه تجب زكاة عروض التجارة في المال المشترك، ويخرجها كلّ واحد من الشركاء بحسب حصته في رأس ماله منفردًا؛ وذلك إذا بلغ النصابَ، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول؛ عام هجري كامل، لا بحسب مجموع رأس المال العامل كله؛ لافتراق الذمة المالية للشركاء؛ وذلك عملًا بمذهب جمهور الفقهاء.

 

أما مَن لم تبلغ حصتُه النصابَ فلا زكاة عليه ما لم يكن له من التجارة غيرها ما يكمّل به النصاب.

ويصحُّ أن تقوم إدارة الشركة بإخراج الزكاة عن أصحابها بتفويضهم، أو إذا نُصَّ في نظامها الأساسي أو أقرت جمعيتهم العمومية ذلك، مع مراعاة بلوغ النصاب ومرور الحول.
 

 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق